418

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

والصلاة، لقول الصادق (عليه السلام): لا تتكلم إذا أقيمت الصلاة، فإنك إذ تكلمت أعدت الإقامة (1).

الثالث عشر: لو صلى خلف من لا يقتدى به، أذن لنفسه وأقام، ولو خاف فوت الصلاة معه، أو خشي أن يركع الإمام، اقتصر على تكبيرتين وقد قامت، لأن ذلك أهم فصول الإقامة، وللرواية (2).

قال الشيخ (رحمه الله): وقد روي أنه يقول ما تركه من قول " حي على خير العمل " (3).

الرابع عشر: إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة " قام المصلون، لأنه وقت المبالغة في الاستدعاء إلى القيام، كما في إيجاب البيع.

صفحہ 431