نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
يضر وجاز البناء عليه. وإن طال بطل. ويحتمل في الإغماء الاستيناف وإن قصر، لخروجه عن التكليف.
ولو ارتد في الأثناء، لم يجز البناء عليه في الردة، لعدم الاعتداد بأذان الكافر. ولو عاد إلى الإسلام، فالأقوى عدم جواز البناء، لأنهما عبادة واحدة، فتبطل بعروض الردة كالصلاة وغيرها. ويحتمل الجواز، لأن الردة إنما تمنع من العبادة في الحال، ولا تبطل ما مضى إلا إذا اقترن بها الموت، والصلاة لا تقبل الفصل.
وكل موضع لا يحكم ببطلان الآذان فيه يجوز البناء على أذانه، ويجوز لغيره البناء عليه، لأنه يجوز صلاة واحدة بإمامين، ففي الأذان أولى.
ولو ارتد بعد الفراغ من أذانه ثم أسلم وأقام جاز، لكن يستحب أن لا يصلي بآذانه وإقامته، بل يعيد غيره الأذان والإقامة، لأن ردته تورث شبهة في حاله.
ولو تكلم في خلال الإقامة استأنفها، لوقوع الصلاة عقيبها بلا فصل، فكان لها حكمها، ولقول الصادق (عليه السلام): لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة.
ويشترط فيه النية، لأنها عبادة فتفتقر إليها.
ويكره أشياء:
الأول: الترجيع وهو تكرار الشهادتين مرتين أخيرتين (1)، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الأذان مثنى (2).
ولم يذكر الترجيع عبد الله بن زيد الذي استندوا الآذان إليه. ولأن الباقر والصادق (عليهم السلام) حكيا الأذان ولم يذكرا الترجيع.
صفحہ 414
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں