395

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

ولو عجز عن الاستقبال استقبل بتكبيرة الافتتاح (1)، ثم صلى إلى مقصده وإن كان مستدبرا للضرورة.

ولو تنفل ماشيا جاز وكان حكمه حكم المتنفل راكبا.

العاشر: يجب على الماشي التحرز عن ملاقاة النجاسة. فلو مشى عليها قصدا، بطلت صلاته إلا أن يلاقيها بخفة أو جرموقه (2) فلا بأس.

ولو انتهى إلى نجاسة ولا معدل له عنها واضطر إلى السلوك فيها جاز، لكثرة النجاسات في الطرق (3)، وتكليف التحفظ يشوش عليه غرض السير.

الحادي عشر: لا يجب عليه الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها، فلو ركض الدابة لغير عذر، أو كان ماشيا فعدى لغير ضرورة، فالوجه الجواز، لأنه نوع من المشي والركوب، وهما سائغان مطلقا.

الثاني عشر: المربوط إلى الخشبة ومن شد وثاقه على الأرض، يصلي على حسب حاله بالإيماء ولا يعيد للامتثال. وكذا الغريق.

صفحہ 408