390

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

الخامس: لو اجتهد فأدى اجتهاده إلى جهة، فصلى إلى غيرها، لم تصح صلاته، وإن ظهر أنها القبلة، لأنه مأمور على اجتهاده ولم يفعل، فيبقى في عهدة التكليف.

السادس: لو صلى باجتهاد فعمي في الأثناء استمر، لأن اجتهاده أولى من اجتهاد غيره، فإن استدار استدرك إن تمكن، وإلا أبطلها وبحث وقلد.

وإن شرع فيها وهو أعمى، فأبصر في أثنائها، فإن ظهر له الصحة أو خفي الأمر استمر، لأنه دخل مشروعا. ولو ظهر البطلان استدار إن كان يسيرا، وإلا استأنف.

السابع: ذو الرأسين والبدنين ولو اختلف وضعاهما، احتمال تعدد الصلاة عليهما، ليوقع كل واحد منهما الصلاة مستقبلا مع المكنة. وعدمه، لأصالة البراءة، وإن كان اثنين. أما في الجمعة، فلا يجب التعدد قطعا.

المطلب الخامس (في ما يستقبل له) الاستقبال للقبلة منه واجب في مواضع: الأول فرائض الصلاة. والثاني بالذبيحة عند الذبح. الثالث بالميت عند احتضاره وتغسيله والصلاة عليه ودفنه.

ومنه مستحب، كالجلوس للقضاء والدعاء. ومنه حرام عند البول والغائط.

والبحث هنا عن الأول، ولا خلاف في وجوب الاستقبال مع التمكن في فرائض الصلاة على كل مكلف. ويسقط حالة الخوف. وهل يجب الاستقبال في النافلة؟ إشكال، أقربه ذلك. ويسقط حالة الخوف والسفر. ولا فرق بين جميع الفرائض، كالصلوات اليومية والطواف والكسوف والنذر والقضاء والجنائز.

ولا يجب في سجود التلاوة، وسجود الشكر، بل في قضاء السجدة وسجدتي السهو.

ولا تجوز الفريضة على الراحلة مع اختلال الاستقبال إجماعا، سواء تمكن من استيفاء الأفعال أو لا.

صفحہ 403