نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وعفي عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا وإن كانت النجاسة مغلظة. وعما نقص عن الدرهم البغلي من الدم في الثوب والبدن، عدا الدماء الثلاثة ودم نجس العين. عفي عن نجاسة ثوب المربية للصبي ببوله ورجيعه إذا غسلته في اليوم مرة واحدة، وقد تقدم ذلك كله.
المطلب الرابع (في ما تكره الصلاة فيه) وهي أربعة عشرة:
الأول: تكره الصلاة في الثياب السود، ما عدا العمامة والخف، لقوله (عليه السلام): البسوا ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم (1). واختصاص الأمر به يشعر باختصاصه بالفضيلة، فيكون أشد الألوان معاندة له مكروها. وقال الصادق (عليه السلام): يكره السواد إلا العمامة والخف والكساء (2).
الثاني: يكره للرجل المعصفر والمزعفر، لقوله (عليه السلام) لابن عمر وكان عليه ثوبان معصفران: هذه من ثياب الكفار (3). وقال الصادق (عليه السلام):
يكره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران (4).
الثالث: الثوب الأحمر المشبع بالصبغ، لقول الصادق (عليه السلام):
تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم (5) والمفدم - بسكون الفاء - المصبوغ بالحمرة.
الرابع: اشتمال الصماء إجماعا، لقول الباقر (عليه السلام) لزرارة: إياك والتحاف الصماء، قلت: وما التحاف الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد (6).
صفحہ 387
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں