نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اقرصيه، ثم اغسليه بالماء، ثم صلي فيه (1). وقول الصادق (عليه السلام): إن أصاب ثوب الرجل الدم وعلم قبل أن يصلي فيه ونسي وصلى فيه فعليه الإعادة (2).
ثم إن عرف الموضع من الثوب وجب غسله. ولو قطع موضع النجاسة حصل الغرض، ويجب ذلك لو تعذر الغسل، وأمكن ستر العورة بالظاهر، سواء نقص من قيمته بالقطع أكثر من أجرة مثل الثوب لو استأجر أو لا، ما لم يتضرر به، فيصلي فيه، أو ينزعه على التفصيل.
ولو جهل موضعها، فإن جوزه في كل جزء منه، وجب غسل الجميع، تحصيلا ليقين البراءة، وكذلك في البدن.
ولا يجوز التحري بغسل البعض. ولو قصر الماء عن غسل الجميع، احتمل وجوب التحري في غسل (3) البعض، ثم لا يطهر بذلك إلا ما غسله، وتكون الفائدة تقليل النجاسة لو اضطر إلى الصلاة فيه، أو تجويز ما يزيل الباقي خاصة.
أما لو فضل الماء فإن التحري لا يجوز وإن أفاد الشك في نجاسة الباقي، لأن حصول النجاسة في هذا الثوب متيقن ، واليقين لا يرفع بالشك، وكذا لو شقه بنصفين لم يجز التحري.
ولو أصاب شئ رطب طرفا من هذا الثوب، ففي الحكم بنجاسته إشكال، ينشأ: من عدم يقين نجاسة موضع الإصابة. ومن إجراء المشتبه مجرى النجس.
ولو نجس الثوب بأجمعه، فغسل أحد نصفيه طهر، فإن غسل النصف الثاني، فالأقرب أنه إن غسل مع النصف الثاني ما يجاوره من الأول طهر الكل، وإلا طهر الطرفان وبقي المنتصف نجسا.
صفحہ 379
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں