نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ويكره عمل الصنائع في المساجد، لأنه وضع للعبادة لا لأمور الدنيا.
ويكره سل السيف وبرئ النبل، لأنه (عليه السلام) نهى عن سل السيف وبرئ النبل وقال: إنما بني لغير ذلك (١).
ويكره كشف العورة فيه، لأنه مناف لتعظيمه. وكذا كشف السرة والركبة والفخذ، لأنه (عليه السلام) قال: كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة (٢).
وتكره تعلية المساجد، لما فيه من التشرف على العورات، ولأن مسجده (عليه السلام) كان قدر قامة، واتباعه أولى.
ويحرم إدخال النجاسة إليها، لقوله (عليه السلام): جنبوا مساجدكم النجاسة (٣). وغسل الجناسة فيها. وهل يحرم الإدخال مع التلطخ؟ إشكال.
ويحرم أن يؤخذ شئ من المساجد في ملك أو طريق، لأنه غصب، لاختصاصه بالعبادة العامة، قال الله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/114" target="_blank" title="سورة البقرة: 114">﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه﴾</a> (4).
ويحرم نقشها وزخرفتها، لأنه بدعة لم تفعل في زمانه (عليه السلام).
وكذا يحرم تصويرها، لأن الصادق (عليه السلام) كره الصلاة في المساجد المصورة (5).
ويحرم أخذ آلتها للتملك، لأنه وقف على مصلحة، فلا يجوز صرفه إلى غيرها. ولو استهدم جاز أخذ آلته لعمارة غيره من المساجد، لاتحاد المالك وهو الله تعالى. وكذا لو فضل شئ من آلته عن عمارته، جاز أن يعمر به غيره من المساجد.
صفحہ 358
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں