نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وقال الصادق (عليه السلام: من مشى إلى المسجد لم يضع رجله على رطب ولا يابس إلا سبحت له الأرض إلى الأرضين السابعة (1).
وعن الباقر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه آله) لجبرئيل: يا جبرئيل أي البقاع أحب إلى الله تعالى؟ قال: المساجد، وأحب أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا منها (2).
وهذا الحكم مختص بالرجال دون النساء، لأنهن أمرن بالاستتار. وقال الصادق (عليه السلام): خير مساجد نسائكم البيوت (3).
وأفضل المساجد المسجد الحرام، لقول الباقر (عليه السلام): صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في غيره من المساجد (4).
وعن النبي (صلى الله عليه وآله): صلاة في مسجدي تعدل عشرة آلاف في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة (5).
وقال الصادق (عليه السلام): مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب (عليه السلام)، الصلاة فيها مائة ألف صلاة، والدرهم فيها بمائة ألف درهم. والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب (عليه السلام)، الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة، والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم. والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب (عليه السلام)، الصلاة فيها بألف صلاة وسكت عن الدرهم (6).
وعن علي (عليه السلام): صلاة في بيت المقدس ألف صلاة، وصلاة في مسجد الأعظم مائة صلاة، وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة،
صفحہ 353
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں