نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الفصل الثالث (في المكان) ومطالبه أربعة:
المطلب الأول (في شرائطه) وهي اثنان: الأول الملك. الثاني الطهارة، فهنا بحثان:
البحث الأول (الملك) ولا يشترط أصالته، بل لو ملك المنفعة كالمستأجر والمستعير صح، بل ولو لم يملك لكن جاز له التصرف، كالمواضع المباحة المشتركة بين المسلمين، صحت الصلاة فيه.
ولا يحل في المكان المغصوب إجماعا، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه. وتبطل صلاته فيه مع العلم بالغصبية والاختيار عند علمائنا أجمع، لأن النهي في العبادات يدل على الفساد. والنهي في الأماكن المكروهة ليس عن الصلاة، ولا عن شئ من إجزائها ولوازمها، بل عن وصف منفك، كالتعرض للسيل، وملاقاة النجاسة في الحمام والمزابل والمذابح، وكنفار الإبل، وبطون الأودية.
صفحہ 340
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں