نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ووجه تعلق النهي بالفعل: أن صلاة التطوع فيهما مكروهة لمن صلى الصبح والعصر دون من لم يصليهما. ومن عجلهما في أول الوقت طال في حقه وقت الكراهة، وإن أخرهما قصر.
وثلاثة للزمان: عند طلوع الشمس حتى ترتفع ويستولي سلطانها بظهور شعاعها، فإنه في الابتداء ضعيف. وعند استوائها حتى تزول، إلا يوم الجمعة.
وعند اصفرارها حتى يتم غروبها، لقوله (عليه السلام): إن الشمس تطلع ومعها قرن شيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها (1). ومعنى قرن الشيطان قومه، وهم عبدة الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات. وقيل: إن معناه أن الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات، ليكون الساجد للشمس ساجدا له.
ويحتمل اختصاص الكراهة بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع كمال قرص الشمس، لقول الصادق (عليه السلام): لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس (2). وهذا النهي إنما يتوجه إلى صلاة لا سبب لها، أي لم يخصها الشارع بوضع وشرعية (3)، بل هي التي يأتي بها الإنسان ابتداءا، أو أنها لا سبب لها متقدم على هذه الأوقات ولا مقارن لها.
فلا يكره قضاء الفرائض، لعموم " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " (4) فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره، ويستوي في زوال الكراهة قضاء الفرائض والسنن والنوافل التي اتخذها وردا له.
صفحہ 320
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں