291

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

والشيخ (رحمه الله) شرط في استعمال ما لا يؤكل لحمه الدباغ (1).

والقصد بالدبغ نزع الفضلات بالأشياء الحريفة، بحيث يطيب الجلد ولا يعود إلى الفساد والنتن لو وقع في الماء.

ويجوز الدباغ بالأشياء الطاهرة كالشب والقرط والعفص وقشر الرمان وغيرها. وهل يجوز بالنجس نجاسة ذاتية كذرق الطائر غير المأكول أو نجاسة عرضية؟ الأقرب ذلك، لحصول الطهارة عندنا بالتذكية. ويجب الغسل بملاقتها. وعلى رأي الشيخ يحتمل عدم الطهارة لتوقفها عليه، فاشتبه الاستجمار بالنجس. والطهارة، لأن الغرض إخراج الجلد عن التعرض للعفونة والاستحالة.

ولا يكفي التجميد بالإلقاء في التراب والشمس، لأن الفضلات لا تزول، لعود الفساد لو رمي في الماء.

ولا يشترط الماء في الدباغ. ولا يجب غسل الجلد، سواء دبغ بطاهر أو لم يدبغ أصلا. ولا فرق بين ظاهر الجلد وباطنه في الطهارة بالتذكية عندنا، وبالدباغ عند الشيخ.

ولا يفتقر الدبغ إلى فعل، فلو وقع المدبوغ في مدبغة فاندبغ طهر، كالآنية إذا وقعت في كثير الماء.

صفحہ 301