288

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

ولو اتخذ إناءا من أحد الجوهرين مؤههة بنحاس أو رصاص، حرم استعماله، لاندراجه تحت العموم، والسرف موجود فيه وإن لم يظهر.

ولا يحرم اتخاذها من غير الجوهرين وإن غلت أثمانها، كالفيروزج والياقوت والزبرجد وغيرها من الجواهر النفيسة، سواء قلنا أن تحريم النقدين لعينهما، كاختصاصهما بتقويم الأشياء ووجوب حق الزكاة وجعلهما رأس مال القراض ونحو ذلك. أو لمعنى فيهما هو السرف والخيلاء، لظهوره فيهما للفقراء وخفاء نفاسة غيرهما، بحيث لا يدركهما إلا الخواص، فليست في معنى النقدين.

وأما المفضض فالأقرب الكراهة دون التحريم، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وقول الصادق (عليه السلام): لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فاك عن موضع الفضة. والكراهية للخلاص من الخلاف، وقول الصادق (عليه السلام: إني أكره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة (2).

فروع:

الأول: لو توضأ من الآنية أو اغتسل، صحت طهارته، لأن فعل الطهارة وماؤها لا يتعلقان بشئ من ذلك، والطهارة تحصل بعد النزع المحرم، وكذا لو جعلها مصبا لماء الوضوء ينفصل عن أعضائه إليه، لحصول رفع الحدث قبل الاستعمال.

الثاني: لو اتخذ إناءا من حديد أو غيره، وموهه بالذهب أو الفضة، فإن كان يحصل فيهما شئ بالعرض على النار، منع (3) من استعماله، وإلا فإشكال ينشأ: من ظهوره للفقراء فلا يحصل الخيلاء. ومن المشابهة لآنية الذهب والفضة.

صفحہ 298