نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ولقول الكاظم (عليه السلام): يصلي فيهما جميعا (1)، فإن ضاق الوقت أو تعذر التكرار نزعهما وصلى عريانا. ويحتمل تسويغ الصلاة فيه، لأن الشرطين قد تعارضا، وهو ستر العورة وطهارة الثوب، بل الأقوى الصلاة في أحدهما، لعدم اليقين بفوات الشرط.
ولو اضطر إلى الصلاة في أحدهما، فالأقوى الاجتهاد، ويحتمل التخيير ولا إعادة، للخروج عن العهدة بالامتثال.
ولو تعددت النجسة (2) صلى بعددها وزاد على ذلك العدد، ولو صلى في أحدهما الظهرين ثم كذا في الآخر صحتا معا، أما لو صلى في أحدهما الظهر، وفي الآخر العصر والظهر، ثم في الأول العصر، صحت الظهر خاصة، ووجب عليه إعادة العصر في الثاني.
ولو اشتبه أحد الكمين، لم يجب التحري، ووجب نزعهما معا، أو نزعه ويصلي عريانا مع العجز عن الغسل، ولو تمكن من غسل أحدهما، وجب، ولا يجوز الصلاة فيه حينئذ ما لم يغسل الآخر.
ولو غسل أحد الثوبين، لم يجز الصلاة في الآخر، فإن تعذر الصلاة في الطاهر، فالأقوى الصلاة في الآخر ولا إعادة. ولو جمعهما وصلى فيهما، لم يصح صلاته، سواء غسل أحدهما أو لم يغسل.
ولو كان معه ثوب متيقن الطهارة، تعينت الصلاة فيه دون الثوبين. ولو كان أحدهما طاهر والآخر نجس نجاسة معفو عنها تخير فيهما، والأولى الطاهر.
وكذا لو كانت إحدى النجاستين المعفو عنهما في الثوب أقل من الأخرى.
المطلب الثالث (في الترخص) وهي إما أن يتعلق بالمحل أو بالحال، فهنا بحثان:
صفحہ 282
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں