نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الخامس: القئ ليس بنجس على الأصح. والنخامة طاهرة إجماعا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الحديبية ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه (1)، سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها ما لم يستحل غائطا، فيكون نجسا، وفي البعض قول.
ولا فرق بين ما نزل من الرأس، أو يخرج من الصدر من البلغم في الطهارة للعموم. والمرة الصفراء طاهرة للأصل.
السادس: طين الطريق طاهر ما لم يعلم نجاسته للأصل، فإن علمت فيه نجاسة فهو نجس.
ولو سقط عليه ماء من ميزاب لا يعلم حاله بني على أصل الطهارة، ولا يجب عليه البحث، لقول علي (عليه السلام): ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم (2).
صفحہ 276
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں