نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ما يعمم به البلوى، فلو كان نجسا لتواتر واشتهر. ورطوبة فرج المرأة طاهرة ما لم يعلم أنه مني.
الرابع: الدم المسفوح من كل حيوان له نفس سائلة، أي يكون خارجا بدفع من عرق. وهو نجس إجماعا، ولأنه (عليه السلام) عده مما يغسل.
وأوجب الصادق (عليه السلام) غسله (١).
ولا فرق بين دم الآدمي وغيره، ولا بين مأكول اللحم وغيره. وأما دم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فالأقرب أنه كذلك، للعموم، وروي أن أبا ظبية الحاجم شرب دمه فلم ينكر عليه (٢). وروي أنه قال: لا تعد. ودم ما لا نفس له سائلة طاهر، لطهارة ميتته، وسئل الصادق (عليه السلام) في دم البراغيث؟ فقال:
لا بأس (٣). ودم السمك طاهر، لأنه لا نفس له سائلة، وقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/96" target="_blank" title="سورة المائدة: 96">﴿أحل لكم صيد البحر﴾</a> (4).
والعلقة نجسة، لأنها دم. وإن كانت في البيضة والمشيمة التي يكون فيها الولد نجسة، لانفصالها عن الحي، وقال (عليه السلام): ما أبين من حي فهو ميت (5).
والصديد وهو ماء الجرح المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة، والقيح وهو المدة لا يخالطها، قال الشيخ: إنهما طاهران (6). للأصل. والوجه في القيح ذلك. وأما الصديد فإن مازجه دم خالص كان نجسا وإلا فلا.
ولو اشتبه الدم الذي (7) في الثوب هل هو طاهر أو نجس؟ فالأصل الطهارة.
صفحہ 268
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں