نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
فيخرج عن كونه طهورا، وهل يخرج عن كونه طاهرا؟ إشكال. وأما (1) التغير بالنجاسة، فيخرج عن الطهارة.
المطلب الثالث (في تطهير ماء البئر) قد بينا أن الأقوى أنها لا تنجس إلا بالتغير، فإذا حصل لم تطهر إلا بالنزح. وهل يشترط نزح الجميع؟ أم يكفي المزيل للتغير؟ الأقوى الثاني، لزوال المقتضي للنجاسة، ولقول الصادق (عليه السلام): فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب (2).
وهل يطهر لو زال التغير باتصال نهر أو ساقية بها؟ الأقرب ذلك، وكذا لو زال بإلقاء الكر على إشكال.
والقائلون بالنجاسة بمجرد الملاقاة أوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر، أو الفقاع، أو المني، أو دم الحيض، أو الاستحاضة، أو النفاس، أو موت بعير، فإن تعذر تراوح عليها أربع رجال يوم، كل اثنين دفعة.
وينزح كر لموت الدابة، أو الحمار، أو البقرة ، وسبعين دلوا لموت الإنسان. وخمسين للعذرة الرطبة، والدم الكثير كذبح الشاة، غير الدماء الثلاثة. وأربعين لموت الثعلب، أو الأرنب، أو الخنزير، أو السنور، أو الكلب، أو لبول الرجل. وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب. وعشرة للعذرة اليابسة، والدم القليل كذبح الطير، والرعاف القليل. وسبع لموت الطير، كالحمامة والنعامة وما بينهما، وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ، ولبول الصبي، واغتسال الجنب، ولخروج الكلب منها حيا، وخمسة لذرق جلال الدجاج، وثلاث للفأرة والحية، ويستحب للوزغة والعقرب
صفحہ 259
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں