239

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

خرج الوقت فالأقوى سقوط القضاء، لاحتياجه إلى دليل مغائر للأمر. ولو علم ثم نسي وصلى، فالأولى (1) إلحاقه بالعلم، لتفريطه بالنسيان.

وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم به؟ إشكال، ينشأ: من عموم نقض اليقين إلا بمثله. ومن إلحاق الظن بالعلم في أكثر الأحكام الشرعية، والأقرب إلحاقه إن استند إلى سبب، وإلا فلا.

ولو عجن بالماء النجس، لم يطهر بالخبز، بل باستحالته رمادا على الأقوى. وروي يبيعه على مستحل الميتة أو دفنه (2).

صفحہ 247