236

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

وإن لم يتغير احتمل أن يكون حكمه حكم المحل الذي انفصل عنه بعد الغسل، إن كان طاهرا فطاهر، وإن كان نجسا فنجس، لأن البلل الباقي في المحل بعضه، والماء الواحد القليل لا يتبعض في الطهارة والنجاسة، ولأنه قد كان نجسا في المحل، فلا يخرجه العصر إلى التطهير، لعدم صلاحيته له.

وأن يكون نجسا مطلقا، سواء انفصل من الغسلة المطهرة للمحل أو لا، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فانفعل عنها كغيره.

فإن قلنا بالأول فتقاطرت قطرة من الماء الذي يجب فيه تعدد الغسل من النجاسة ثلاثة أو سبعا من الغسلة الأولى على ثوب، وجب غسله مرتين أو ستا، لأنه حكم المحل المغسول بعد تلك الغسلة. وعلى الثاني يغسل ثلاثا أو سبعا كالمحل قبل الغسل.

وهل زيادة الوزن تجري مجرى التغير؟ الأقرب ذلك، فلو غسل به النجاسة، فإن زاد وزنه فكالمتغير إن كان قليلا وإلا فلا. والمستعمل في مندوب الإزالة طهور.

ولا يجوز رفع الحدث بماء تزال به النجاسة عند القائلين بالتنجيس، ولقول الصادق (عليه السلام): الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا تتوضأ منه (1).

وعفي عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شئ على ثوبه أو بدنه، سواء وقع على الأرض الطاهرة أو لا. وهو طاهر مطهر ما لم يتغير، أو يقع على نجاسة خارجه، لعسر التحرز عن هذه المياه، كما عسر التحرز عن الكثير الملاقي للنجاسة، فسقط اعتبار ملاقاة النجاسة هنا، كما سقط هناك، لقول الصادق (عليه السلام) وقد سئل أخرج من الخلاء وأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به (2). وفي رواية: أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا (3).

صفحہ 244