نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الفصل الثاني (في الجاري) كل المياه في أصلها على الطهارة كما تقدم، فإن تغيرت بالنجاسة نجس، أي ماء كان لقهر النجاسة إياه، لقوله (عليه السلام): خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه (1). ولقول الصادق (عليه السلام): فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب (2).
وإن لم يتغير، فالجاري لا ينفعل عنها ولا شئ من أجزائه، سواء كان كثيرا أو نهرا صغيرا، إذا زاد على الكر، وسواء قلت النجاسة أو كثرت، وسواء كانت جامدة أو مائعة، وسواء جرت مع الماء أو جرى عليها وهي واقفة.
ولا فرق بين ما فوقها وهو الذي لا يصل إلى النجاسة وما تحتها، وهو الذي لم تصل إليه النجاسة، وما جرى عليها [الماء] (3) وما على جنبيها أو في سمتها، وسواء قل الجاري عليها أو لا، وسواء اغترف من القريب منها بل الملاصق أو البعيد عنها، فإن الجريان (4) المارة على النجاسة الواقفة طاهرة لاتحادها، وإن قلت عن الكر مع التواصل، لعموم الأدلة.
صفحہ 228
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں