217

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

الفصل الأول (في المطلق) وهو الباقي على أوصاف خلقته، أو الممتزج بما لا يسلبه الإطلاق.

وبالجملة ما يصدق عليه إطلاق اسم الماء من غير إضافة، ولا يمكن سلبه عنه، وهو المطهر خاصة من الحدث خاصة إجماعا، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/11" target="_blank" title="سورة الأنفال: 11">﴿وينزل عليكم من المساء ماءا ليطهركم به﴾</a> (١) ولو كان غيره مطهرا لم يحسن تخصيص الامتياز، ولقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿فلم تجدوا ماءا فتيمموا﴾</a> (2) ولولا اختصاص الوضوء بالماء لما نقل إلى التراب إلا بعد. ومن الخبث على الأصح، لورود الغسل بالماء.

ولا فرق بين المياه المطلقة الطاهرة في ذلك، سواء نزل من السماء، أو نبع من الأرض، أو كان بحرا. قال (عليه السلام): البحر هو الطهور ماؤه (3). وتوضأ عليه من بئر بضاعة.

وإذا مازج المطلق طاهر ولم يسلبه الإطلاق فهو باق على حكمه، وإن كان خليطا مستغنى عنه، كالممتزج بقليل الزعفران والدقيق والدقيق ونحوها. كذا لو تغير أحد أوصافه بما يجاوره ولا يخالطه، كالعود ونحوه من الدهن والشمع وما أشبهه في عدم الممازجة. وكذا ما لا يمكن صون الماء عنه، كالطين والطحلب (4)

صفحہ 225