نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ولا يجب الاستيعاب إلى المرفقين على الأقوى، لقوله (عليه السلام) لعمار:
يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين (1).
ويبتدأ من الكوع إلى أطراف الأصابع، فإن نكس استأنف. ولو قلنا بالاستيعاب بدأ بالمرفق.
ويجب استيعاب ظاهر الكفين بالمسح، فلو أخل بشئ لم يجز. ولو كان له زائد أو إصبع (2) زائدة، وجب مسحه كالوضوء.
ولو أخل ببعض الفرض، مسح عليه وعلى ما بعده، ولا يجب مسح باطنها ولا تخليل الأصابع. ولو استوعبنا، وجب مسح ظاهر الذراعين وباطنهما كالوضوء الخامس (الترتيب) فيجب أن يبدأ بمسح الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، لدلالة الأحاديث (3) بلفظة " ثم " عليه. فلو نكس، أعاد على ما يحصل معه الترتيب السادس (المباشرة) لتعلق الأمر به، فلو تولاه غيره لم يجز إلا مع العذر.
وصورة التيمم: أن يضرب بيديه (4) على الأرض ناويا مفرجا أصابعه، ثم ينفضهما مستحبا، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن يده اليسرى، ثم ظهر يده اليسرى ببطن يده اليمنى لأنه (عليه السلام) ضرب بيديه
صفحہ 206
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں