491

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

ایڈیٹر

عبد اللطيف الكوهكمري

ناشر

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
قرا قویونلو

أو احتيج فيه إلى التقويم كالأرش وتقدير النفقات، أو إلى ضرب المدة كالايلاء والظهار أو إلى الألفاظ كاللعان والقصاص طرفا أو نفسا والحدود والتعزيرات مطلقا. وقد يقيد القصاص بخوف فتنة أو فساد وحفظ مال الغياب كالوديعة واللقطات.

الثانية:

يجوز عزل الحاكم في مواضع:

(الأول) إذا ارتاب به الامام، فإنه يعزله لحصول خشية المفسدة مع بقائه.

(الثاني) إذا وجد أكمل منه تقديما للأصلح على المصلحة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ولي من أمور المسلمين شيئا ثم لم يجتهد لهم وينصح لم يدخل الجنة معهم.

(الثالث) مع كراهية الرعية وانقيادهم إلى غيره وان لم يكن أكمل إذا كان أهلا، لان نصبه لمصلحتهم فكلما كان الصلاح أتم كان أولى.

ولا يجوز عزله لتولية الا نقص لمنافاته المصلحة، وفي جوازه بالمساوي وجهان نعم كما يتخير بينهما ابتداءا أولا وهو الأقرب لما فيه من ادخال الغضاضة ) عليه بغير سبب.

ولا يعارض بأن فيه نفعا للمولى، لان دفع الضرر أقدم من جلب المنفعة وحفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود، وأولى بالمنع جواز عزله اقتراحا مع قطع النظر عن البدل، لان ولايته ثبتت شرعا فلا تزول تشهيا.

صفحہ 492