نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الامرين من القصاص والدية وكل منهما أصل كالواجب المخير لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من قتل له قتيل: هو بخير النظرين اما أن يودى أو يقاد 1).
(الأول) إذا عفى الولي عن القود مطلقا فعلى المشهور سقط القود والدية وعلى التفسير الثاني للقول الثاني تجب الدية، وعلى التفسير الأول له يحتمل وجوب سقوط الدية لان البدلية يتحقق باختياره ولم يذكرها، ويحتمل وجوبها لان عفو المستحق كعفو الشارع، فان كل موضع عفى الشرع عن القصاص لعدم الكفاءة وجبت الدية.
(الثاني) إذا قال " عفوت عما وجب لي بهذه الجناية "، أو " عن حقي فيها " أو " عن ما استحقه " وشبهه فعلى المشهور سقطت المطالبة أصلا ورأسا، وعلى الاخر الأقرب ذلك أيضا لشمول اللفظ . ويحتمل على التفسير الأول بقاء الدية لأنها إنما تجب إذا استبدل بها عن القود ولم يستبدل فهو كالعفو عما لم يجب.
(الثالث) لو قال " عفوت عن القصاص والدية " فهذا كالذي قبله، وأولى في سقوطهما للتصريح، ويتوجه فيه الاحتمال الاخر.
(الرابع) لو قال " عفوت عن القصاص إلى الدية " فعلى المشهور يعتبر رضى الجاني، فان رضي والا فالقصاص بحاله، وعلى الاخر تجب الدية حتما.
(الخامس) لو قال " عفوت عن الدية " فعلى المشهور لا أثر لهذا العفو ، وعلى الاخر ان فسرنا بالبدلية صح العفو عن الدية ويبقى القصاص، فلو مات
صفحہ 478