نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الوصف في الحقيقة لضربه لا للقتل المتولد عنه.
ينقسم القتل باعتبار سببه إلى أقسام:
(الأول) ما لا يوجب قصاصا ولا دية ولا كفارة ولا اثما، وهو القتل الواجب والمباح الا قتل الترس المسلم فإنه تجب به الكفارة.
(الثاني) ما لا يوجب الثلاثة الأول ولكنه يأثم، وهو قتل الأسير إذا عجز عن المشي، وقتل الزاني المحصن وشبهه بغير اذن الامام.
(الثالث) ما يوجب القصاص والكفارة، وهو قتل المكافئ من المسلمين عمدا عدوانا.
(الرابع) ما يوجب الدية والكفارة، وهو شبيه العمد والخطأ وقتل الوالد ولده.
(الخامس) ما يوجب الدية ولا وجب الكفارة، وهو قتل الذمي.
(السادس) ما يوجب الكفارة لا الدية، وهو قتل عبد نفسه إذا كان مسلما، وقتل الانسان نفسه. اما قتل الذمي المرتد فالأقرب أنه يوجب القصاص وحده، لأنه معصوم الدم بالنسبة إليه.
في ضابط العمد وقسيميه. اعلم أن الفاعل اما أن يقصد الفعل أولا الثاني الخطأ، والأول اما أن يقصد القتل أولا والثاني الشبيه والأول العمد، فهذا الضابط لا التفات فيه إلى الآلة بحيث تقتل غالبا أو لا تقتل غالبا ولم يعتبر فيه قصد المجني عليه، والظاهر أنه لابد منه.
صفحہ 475