نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
يظهر لمن له أدنى تأمل. لكن يمنع اجتماع ربع وثمن وثلث وسدس فرضا، ويمكن قرابة كزوج وأبوين.
ومخرج السهم أقل عدد يخرج منه صحيحا، وهو اثنان للنصف والباقي من ستة كالأربعة للربع والثمانية للثمن والثلاثة للثلث والثلثين، فالمخارج حينئذ خمسة، ومع اجتماعها يراعى فيها التساوي، فمنها التساوي والتباين والتداخل والتوافق، وكذا اجتماع الورثة قد يوجب ذلك وان لم يكن لهم فرض.
فالمتساويان يجتزأ بأحدهما كالثلاثة والثلاثة في أخوة ثلاثة لام وأخوات ثلاثة لأب وأم في باب الفرض وكأعمام ثلاثة وأخوال ثلاثة في باب القرابة.
والمتباينان وهما اللذان لا يعدهما الا الواحد يضرب أحدهما في الاخر، كالخمسة والستة.
والمتداخلان - ويسميان متناسبين ومتوافقين - وهما اللذان يعد أقلهما الأكثر ولا يتجاوز نصفه، كالثلاثة والستة والأربعة والاثني عشر والخمسة والعشرين 1) يجتزأ بأكثرهما.
المتوافقان هما اللذان يعدهما عدد ثالث، كالستة والثمانية يعدهما الاثنان والتسعة والاثني عشر يعدهما الثلاثة، والثمانية والاثني عشر يعدهما الأربعة.
ولذلك يسميان بالمتشاركين، يجتزأ بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك المشترك سمي له، كالنصف في الستة والثمانية والربع في الثمانية والاثني عشر والثلث في التسعة والاثني عشر، ويتراقى إلى الجزء من أحد عشر فصاعدا.
ثم الفريضة قد يكون بقدر السهام وتنقسم من مخارج السهام، كأبوين وبنتين الفريضة سدسان وثلثان وهي مال كامل، والمخرج ستة لدخول الثلاثة في الستة.
صفحہ 464