440

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

ایڈیٹر

عبد اللطيف الكوهكمري

ناشر

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
قرا قویونلو

(فوائد في الظهار)

قاعدة:

لو قال لزوجاته " أيتكن حاضت فصواحباتها علي كظهر أمي " فقالت إحداهن حضت فصدقها وقع الظهار بالنسبة إليه.

ويشكل بأن قولها لا يقبل في حقهن واحلافها غير ممكن وقطع الزوج بذلك نادر، ولهذا لو صرح بالمستند وقال لم أعلم 1) حيضها الا بقولها عد مخطئا الا مع قرينة الحال المفيدة للعلم.

ولعل الأقرب أنه ان أخبر بعلم صدقها بالقرائن وقع الظهار، وان أطلق أمكن أيضا لأصالة الصدق في أخبار المسلم، ولأنه قادر على انشاء الظهار الان فيقبل اقراره.

فائدة:

من الأسباب الفعلية الأسباب القلبية كالإرادة والكراهة والمحبة، فلو علق ظهارها باضمارها بعضه فادعته صدقت كدعوى الحيض، فان اتهمها أحلفها ان قلنا بيمين التهمة، ولو علقه [بما يشهد الحس بعدم محبته] 2) كدخول النار أو السم أو الأطعمة الممرضة [أو الشرع كمحبة الكفر وعبدة الأوثان لكونهم كذلك] 3) فادعته أمكن القبول، لأنه قد نصبه سببا ولا يعلم الا منها وعدمه للقطع بكذب

صفحہ 441