نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
والمظاهر وإن كان الوجوب تخييريا، ومنه طلاق الحكمين باذن الزوج إذا تعذر الصلح، والمحرم الطلاق البدعي، والمكروه ما سوى ذلك، ولا مباح فيه لقول النبي صلى الله عليه وآله: أبغض الحلال إلى الله الطلاق 1).
لو قسم بين الزوجات نوبة ثم طلق صاحبتها قيل بالتحريم، لان فيه اسقاط حقها.
ينقسم الطلاق إلى بائن ورجعي، والبائن ستة والرجعي ما عداه.
وضبطه بعضهم فقال: كل من طلق مستعقبا للعدة ولم يكن بعوض 2) ولم يستوف عدد الطلاق ثبتت له الرجعة. وهو يتم على تقدير وجوب العدة على الصغيرة واليائسة وعلى عدمه، لأنا ان قلنا بوجوبها فهو رجعي والا فهو بائن ولا يكون متعقبا للعدة.
وأورد عليه: من طلق مخالعة ثم تزوجها في العدة ثم طلق قبل المسيس، فإنها تعود إلى العدة الأولى وتستأنف مع أنه غير رجعي، وكذا لو وطئها بشبهة فاعتدت ثم تزوجها في العدة وفعل ما قلناه.
وأجيب: بأن الطلاق في الموضعين لم يستعقب عدة بل ترجع إلى عدتها الأولى. وهذا يتم ان لم نقل بالاستيناف، وان قلنا به مع بعده فيجاب بأن
صفحہ 438