نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
إلى أن كل من مات يكون مشغول الذمة بنفقة الزوجة، لان المعاوضة على الحب الذي أوجب مما تأكله الزوجة 1) من الخبز واللحم وغيرهما ربا، ولو جاز كونه عوضا لم يبرأ من النفقة الا بعقد صلح وتراض من الجانبين، وما بلغنا ان أحدا أطعم زوجته على العادة ثم أوصى بايفائها نفقتها حبا من ماله، ولا حكم حاكم بذلك على أحد من الأزواج.
أسباب الفرقة في النكاح كثيرة، كالطلاق والخلع والمباراة والفسخ لعيب أو تجدد اسلام أو كفر أو تجدد عتق الأمة والرضاع والمصاهرة والوطئ لشبهة وسبي الزوجين والزوج الصغير واسترقاق الزوج الكبير والاسلام على أكثر من أربع أو على الأختين، وملك أحد الزوجين صاحبه، واللعان، وجهل سبق أحد العقدين في وجه ويحتمل القرعة، وتوثن النصرانية تحت مسلم أو تهودها والتدليس، وفقد الزوج بعد البحث واعساره بالنفقة في قول [والموت والافضاء على قول] 2).
وكثير من هذه يستبد بها الزوجان، وفي اللعان يحتاج إلى الحضور عند الحاكم أو الحكم 3)، والظهار والايلاء ليسا فرقة وإنما يؤديان إلى الطلاق بعد
صفحہ 435