نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وللفاضل رحمه الله تعالى احتمال في ثبوت نصف المهر فشرائها له، ويلزمه بطريق أولى في شرائه لها.
ولو زوج الكتابي ابنته الصغيرة من كتابي وأسلم أحد أبويها قبل الدخول فالأقرب السقوط تنزيلا لفعله منزلة فعلها. ويحتمل التنصيف، إذ لا صنع لها وعلى الرواية السابقة لا اشكال في التنصيف.
يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر وإن كان خصيا إذا كان النكاح صحيحا.
ومهر المثل يجب في مواضع: في مفوضة البضع أو المهر مع الدخول وموت الحاكم، ولو كان قد حكم أو فرض 1) في مفوضة البضع وجبا، وفي مفوضة البضع إذا مات الحاكم قبل الدخول على قول، وفي اختلافهما في تعيين المهر إذا تحالفا، وفي ظهور الصداق معيبا فتفسخ للعيب ويحتمل وجوب مثله أو قيمته صحيحا، ولو أخذت الأرش جاز، وفي تلف الصداق المعين قبل القبض ولا يعلم قدره، وفي الصداق الفاسد. وله أسباب:
الأول: الجهالة كعبد مبهم أو ثوب.
الثاني: عدم قبوله للملك كالحر والخمر والخنزير.
الثالث: أن يكون مغصوبا مع العلم ولو جهلا فمثله أو قيمته، ويحتمل مهر المثل.
الرابع: أن يشترط شروطا غير مشروعة، فان ذلك يؤثر في فسخ الصداق 2)
صفحہ 425