نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ذلك اللفظ المعين مريدا به غايته.
ولافرق بين الصريح والكناية في ذلك [في موضع جواز الكناية كما في العقود الجائزة كالوديعة والعارية] 1) ولا يكفي قصد اللفظ مجردا عن قصد غايته فلو فعل بطل وان لم يقصد الضد، فيحصل هنا صور ثلاث باطلة:
إحداها: لم يقصد اللفظ أصلا كالساهي والنائم، فلا تأثير قطعا.
الثانية: قصد اللفظ وقصد ضد مدلوله، كما قول قال " يا طالق " وقصد النداء، فيبطل الطلاق.
الثالثة: قصد اللفظ ولما يقصد المعنى الموضوع له ولا عدمه، فإنه يبطل عندنا.
ولا يكفي نية أركان العقد عن التلفظ به كما لا يكفي نية العقد، فلو قال " بعتك بمائة " ونوى الدراهم أو " خالعتك بمائة درهم " ونويا النقد المخصوص ونقود البلد متعددة، فالأقرب البطلان. نعم لو تواطيا قيل العقد على نوع بعينه وأهملاه في العقد أمكن الصحة، لأنه كالملفوظ في العقد والبطلان قوي للاخلال بركن العقد.
أما النية في اليمين فالظاهر اعتبارها إذا كان اللفظ صالحا لها، فيجوز تقييد المطلق بالنية كاللحم وينوي به لحم الغنم وتخصيص العام بها. فلو قال " لا دخلت الدار " ونوي دخولا خاصا أو موقتا صح.
ولو حلف على ترك التسليم على زيد وسلم على قوم ونوى خروجه لم يحنث.
ولو كان المحلوف عليه فعلا فالأقرب عدم جواز الاستثناء، فلو دخل على جماعة فيهم من حلف على عدم الدخول عليه لم يكف عزله، إذ لا ينتظم أن يقال:
صفحہ 406