نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
والذبح، وأنه لو جنى على العبد بما فيه قيمته ملكه مع قولهم بأنه لو نقص عن القيمة لا يملك النقص.
الاذن العام لا ينافي المنع الخاص، لان الله سبحانه وهب العبيد مالا وفوض أمره إليهم تمليكا واسقاطا، فإذا وجد سبب من غير جهتهم في أموالهم لا يكون قادحا في زوال حقوقهم، الا أن يكون جاريا على طريق المعاوضة.
فمن ذلك المأخوذ بالمقاصة مع غير الجنس مع عدم الظفر بغيره لو تلف فيه وجهان. والأقوى الضمان، لان اذن الشارع فيه عام والمنع من تصرف غير المالك فيه حق للمالك.
ومنه المأكول في لمخمصة مضمون على الاكل وإن كان مأذونا فيه على الأقرب.
ولقائل أن يقول: ليس الاذن من الله تعالى مطلقا بل بعوض، فيكون من المعاوضات القهرية، لان المالك امتنع في موضع [ليس له] الامتناع.
نعم ذكر بعض العامة هنا مثالين في الوديعة والعارية: لو دفع الوديعة من مكان إلى غيره لمصلحة المالك أو انتفع بالعارية لمصلحة وتلفت لم يضمن، ولو سقط من يده شئ عليهما فتلفا أو عابا يضمن، لان تصرف الانسان في ماله وإن كان جائزا الا أنه باذن عام وصاحب الوديعة والعارية لم يأذن فيه بخلاف النقل والانتفاع.
وهذان لا يتمان عندنا، لان المعتبر التفريط، فإذا سقط من يده بتفريطه ضمن والا فلا.
صفحہ 395