نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
[أما الوطئ فليس برجوع] 1) قطعا على الوجهين، لأنه مع الحمل يؤكد التدبير.
وفي المكاتبة وجهان، ويحتمل أنه ان قصد بالمكاتبة الرجوع عن التدبير كان رجوعا على القول بالوصية والا فهو مدبر مكاتب.
ولو ادعى العبد أنه دبر ففي سماع الدعوى تردد، من توهم أن الانكار ليس رجوعا.
ولو حملت تبعها الولد، أما على العتق فظاهر، وأما على الوصية فمشكل من حيث أن الوصية بالجارية لا يدخل فيها الحمل المتجدد قبل الوفاة. وهذا يوهم أنه عتق بصفة، لفتوى الأصحاب بأن الولد مدبر، وبالغوا في ذلك حتى منعوا من الرجوع في تدبيره ولو رجع في تدبير أمه وهو يؤكد الصفة.
(السابع - الغصب)
منافع الأموال تضمن بالفوات والتفويت، ومنفعة البضع بالتفويت لاغير.
وفي ضمان منفعة الحر إذا حبسه مدة وجه بالضمان، وضعفوه من حيث عدم دخوله تحت اليد، ويقوي الضمان فيما لو استأجره ثم حبسه، وخصوصا مع كون الأجير خاصا، لان المنافع بعقد الإجارة قدرت موجودة شرعا فاستقرت الأجرة في مقابلها.
والذي يدل على ملكها اقتضاء العقد، ومن ثم جاز أن يؤجره غيره.
صفحہ 392