نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
نعم لمثل ما قلناه ولا لان ذلك لا يتناهى. وعلى كل تقدير لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة لم يجز العدول عن الأصلح.
ويترتب على ذلك أخذ الولي بالشفعة للمولى عليه حيث لا مصلحة ولا مفسدة وتزويج المجنون حيث لا مفسدة وغير ذلك.
الذمة معنى مقدر في المكلف قابل للالزام والالتزام، فلا ذمة للصبي وللسفيه ذمة الالزام والالتزام بنحو البيع والضمان والحوالة والصداق الا أن يكون عقد السفيه عن اذن الولي أو يكون للصبي مال عند النكاح ان قلنا يتعلق بذمته وان قلنا يتعلق بماله وكذا ما أتلف فلا ذمة له أصلا.
ولكن يشكل بالاتلاف من الصبي حال عدم ماله، فإنه لم يؤخذ منه حتى صار له مال، فلا بد من متعلق.
ويمكن أن يقال: المتعلق هنا مقدر، بمعنى أنه إذا بلغ وجب عليه الغرم أو وليه قبل بلوغه، وأما أهلية التصرف فمغايرة للذمة، لان المعنى بها قبول يقدره الشارع في المحل، ولا يشترط فيه سوى البلوغ.
ومن جعل للمميز تصرفا اكتفى بالتمييز.
ولا يشترط في الأهلية ملك المتصرف فيه، لان عقد الفضولي صادر من أهله غاية ما في الباب ان ذلك شرط في اللزوم. والحاصل انه لا يشترط في الأهلية التذمم، فان الوصي والوكيل والحاكم وأمينه لهم أهلية ولا يتعلق بذمتهم 1) شئ، وكذلك ولي النكاح أهل للعقد على المولى عليه والنكاح لا يتصور ثبوته
صفحہ 379