نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ربح ما لم يضمن في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وقد استثنى المانعون صورا يجوز بيعها قبل القبض، كالأمانات لتمام الملك وعدم ضمانها على من هي في يده ، والمملوك بالإرث الا أن يكون المورث اشتراه ولم يقبضه. ولو اشترى من أبيه فمات قبل قبضه وهو وارث جميع ماله جاز بيعه قبل قبضه، لأنه بحكم المقبوض.
ورزق الجند إذا عينه لواحد، والظاهر أن لا يملك الا بالقبض، وسهم الغنيمة بعد الافراز ان قلنا بالملك الحقيقي، وكذا لو انحصر الغانمون فباع قدر نصيبه المعلوم ان قلنا تملك الغنيمة بالاستيلاء وان لم تقسم، والوصية وغلة الوقف والموهوب إذا رجع فيه.
وأما الصيد فان اثباته في الحبالة وشبهها قبض حكمي، وكذا يصح بيع المقبوض مع الغير وهو مضمون عليه، كالعارية مع اشتراط الضمان والمستام، والشراء الفاسد ورأس مال السلم لو فسخ المسلم لانقطاعه، وكذا إذا فسخ البائع لا فلاس المشتري ولما يقبض.
أما المضمون بعقد معاوضة كالبيع والصلح وثمن المبيع المعين والأجرة والعوض في الهبة، فإنه ممنوع عند العامة الا في بيعه من البائع، فان فيه وجها ضعيفا بالجواز مبنيا على أن علة البطلان توالي الضمانين، إذ لا توالي هنا.
ومنهم من قال الخلاف مختص بغير جنس الثمن أو به بزيادة أو نقصان، والا فهو إقالة بلفظ البيع.
وظاهر الأصحاب أمران:
أحدهما - ان هذا الحكم مختص بالبيع في طرف المبيع أو لاثم بالبيع
صفحہ 370