نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
لو وهب المجهول المطلق كشئ ونحوه لم يصح، وكذا لو وهبه دابة من دوابه أو درهما من كيسه من غير تعيين، ولكن الجهالة في الكيل أو الوزن أو الوصف لا تصر.
الاستثناء المجهول باطل، فيبطل في المبيعات وسائر العقود، كقوله [بعتك الصبرة الا جزءا منها. وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الثنيا.
وربما جاءت في الايقاعات] كقوله عبيدي أحرار الا واحدا أو " أعطوه نخلي الا نخلة "، ولو قال " بعتك الصبرة الا صاعا منها، وهي متفرقة وأراد واحدا من المتفرقة ولم يعينه بطل البيع، وكذا لو قال " بعتك صاعا من الصبرة متفرقة " لأنه غرر يسهل اجتنابه، أو لأن العقد لم يجد موردا يحمل عليه.
وإن كان الصبرة مجتمعة وقال " بعتكها الا صاعا منها " فان كانت مجهولة الصيعان بطل البيع، لعدم معرفة قدر المبيع.
وكذا لو قال " بعتك صاعا منها " ان نزلناه على الإشاعة. والأصح إذا ظن اشتماله عليه وان كانت معلومة فاستثنى منها عددا معينا صح قطعا.
واختلف في تنزيله، فقيل هو بمثابة جزء من الجملة كالربع والعشر، فلو
صفحہ 364