نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
لا به، ولو كان أجرة فانفسخت لم يرجع المؤجر إلى تلك العين بل إلى بدله.
ولقائل أن يقول: هذا مبني على النقل والانتقال، وفيه ما فيه، إذ لا شئ يشار إليه لأحدهما حتى ينقل. فان عورض بأن المتشبثين لو تنازعا في عين وأقاما بينه يقضى لكل واحد منهما بما في يد صاحبه. أجيب بنقل الكلام إليه وانه مبني على ترجيح الخارج وبأن يد كل واحد منهما موردها غير مورد يد الآخر فكأنه حكم بنزع يده واثباتها على ما في يد الآخر.
فان تخيل هذا فرقا والا منعنا حكم الأصل، وقلنا على تقديم بنية الداخل لا اشكال وعلى تقدير تقديم الخارج هما متعارضان فتساقطا، فاستقر يد كل واحد منهما على ما فيها.
كلما جاز بيعه جازت هبته وبالعكس الا في مسائل، وهي قسمان:
(الأول) فيما تجوز هبته ولا يصح بيعه، وهي الآبق، والمغصوب، والضال وهبة الكلب ان منعنا من بيع ما عدا كلب الصيد، ولحوم الأضاحي وجلودها إذا كان واجبة، والثمرة المختلطة بعد البيع وقبل القبض، وكذا اللقطة.
(الثاني) ما يجوز بيعه ولا يجوز هبته، وهو الموصوف في الذمة، كالمسلم فيه فلا يصح، وهبتك صاع حنطة موصوف ثم يعينه ويقبضه، والدين في ذمة الغير على خلاف فيه، والمريض في ماله بثمن المثل، وكذا مال المحجور عليه.
الغرر لغة ماله ظاهر محبوب وباطن مكروه قاله بعضهم، ومنه قوله تعالى
صفحہ 361