نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
في المضاربة وسواء في المساقاة كان سبب الفساد ظهور الثمرة أو شرط عمل المالك أو اجتماعهما مع البيع أو مساقاة شيئين على جزئين مختلفين أو اختلفا مخلفا أو نكلا أولا.
وبعض العامة يحكم في السبع التي في المضاربة والخمس التي في المساقاة بقراض المثل ومساقاة المثل وفيما عداها بأجرة المثل، محتجا بأن الأسباب إذا تأكدت بطلت الحقيقة بالكلية فكان له الأجرة وان لم تتأكد اعتبر بمثله في القراض والمساقاة، وهو مطالب بأمرين: كون هذه الأسباب متأكدة، وكون التأكيد مزيلا للحقيقة وغيره لا يزيلها.
وفيه فصول:
(الأول - في البيع)
الأحكام الخمسة قد تلحق عقد البيع وإن كان سببا:
فيجب البيع عند توقف الواجب عليه، كايفاء الدين ونفقة الواجبي النفقة والحج به وصرفه في الجهاد.
ويستحب البيع عند الربح إذا كان السلعة مقصودا بها الاسترباح وقصد بذلك التوسعة على العيال ونفع المحتاج.
ويحرم إذا اشتمل على الربا أو جهالة أو منع حق واجب، كبيع راحلة الحاج إذا علم عدم امكان الاستبدال، وبيع المكلف ماء الطهارة إذا علم فقده بعده.
ويكره إذا استلزم تأخر الصلاة عن وقت الفضيلة.
صفحہ 358