نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الزوج في صحة الطلاق بل ينعقد باطلا. وربما قيل إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة لم لا يصلح . قلنا ذلك فيما يقبل الإجازة كالعقود، أما الايقاعات فلا والا لصلح طلاق الفضولي مع الإجازة وليس كذلك، مع أن الذي نص عليه الأصحاب أن الطلاق لا يكون معلقا على شرط، ولا يلزم منه بطلان طلاق الفضولي إذا قلنا بالكشف.
فان احتج بقولهم عليهم السلام " لا طلاق الا فيما يملك ". قلنا: يضمر اللزوم، لأنه قد جاء " لا تبع ما ليس عندك " مع أن قائلون بوقوفه على الإجازة وتؤل النهي عن البيع اللازم، أي لا تبع بيعا لازما لما ليس عنده.
الا أنا لا نعلم قائلا من الأصحاب بصحة اطلاق مع الإجازة، وحينئذ يمكن أن يستنبط منه أن الإجازة في موضعها سبب ناقل لا كاشفة، استدلالا بانتفاء المعلول على انتفاء العلة. لأنا استدللنا على بطلان الكشف ببطلان الطلاق المجاز والاستدلال الأول على صحة الطلاق بكون الإجازة كاشفة في العقود.
لو قال واحد من ركبان السفينة لاخر عند الحاجة إلى الالقاء " ألق متاعك وأهل السفينة ضمناء " فألقاه فأجازوا احتمل كونه من باب العقود الموقوفة، إذ هو من باب الضمان الا أنه ضمان ما لم يجب، وهو معاوضة على الملقى ببدله، وكلاهما قابل للوقف. واحتمل البطلان، لأنه معاملة مخالفة للأصل شرعت للضرورة فيقتصر فيها على قدر الضرورة، فكان من حقه سؤالهم قبل الالقاء.
صفحہ 356