نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
أما خيار المجلس فيختص بالبيع وأقسامه وليست الإجارة بيعا عندنا.
وقد منع الشيخ من ثبوت خيار الشرط في الصرف، محتجا بالاجماع.
ولا يدخل خيار التأخير في غير البيع، أما خيار الغبن فيمكن الحاقه بالصلح والإجارة، وكذا خيار الرؤية، بل وبالمزارعة والمساقاة، وخيار العيب يدخل في الجميع. اما الأرش فيختص بالبيع، ويحتمل وجوبه في الصلح والإجارة.
(الثالثة) قد يجعل خيار الشرط العقد لازما في وقت وجائزا في آخر، ثم يلحقه اللزوم بعد ذلك، كما إذا اشترط رد الثمن في أجل، فان ترك لزم البيع.
وهذا جواز بين لزومين.
وقد يشترط الخيار شهرا بعد شهر العقد، فان الأقرب جوازه. وهذا اللزوم بين جوازين، لان خيار المجلس ثابت فيه ثم يلزم العقد بعد التفرق حتى يدخل الأجل المشروط.
(الرابعة) لا يدخل الخيار بأقسامه في الايقاعات بأقسامها، الا العتق على رواية والوقف على خلاف.
يجوز الجمع بين عقدين مختلفين حكما: أما في اللزوم والجواز، كالبيع والجعالة والشركة. أو في المكايسة والمسامحة، كالبيع والنكاح، وفي التسديد وامتناع الخيار وجوازه كالبيع والصرف، وفي الغرر وعدمه كالبيع والقراض والمساقاة. ومنع بعضهم من جواز هذه الستة. ويجمع أوائل أسمائها " جص مشنق " اعتبارا بتنافيها.
صفحہ 353