نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الأصل الحلول في العقود، ولها بالنسبة إلى الأجل أقسام أربعة:
(الأول) ما يشترط فيه الأجل، وقد سلف.
(الثاني) ما يبطله كالربوي.
(الثالث) ما فيه خلاف وأقربه جواز الحلول، وهو السلف.
(الرابع) ما يجوز حالا ومؤجلا، وهو معظم العقود.
وكل ما يبطله الأجل يمتنع السلم فيه ان اشترطنا الأجل، والا فان قبض الثمن أو أحدهما على ما مر صح.
وقد يتصور أجلا مع التقابض في المجلس، فإن كان ربويا بجنسه فالأقرب البطلان وإن كان صرفا فالأصحاب قاطعون بالمنع، وكذا لو جعل الثمن المسلم فيه أجلا وقبضه في المجلس.
الأصل في العقود اللزوم، ويخرج عن الأصل في مواضع بعلل خارجة، فالبيع يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بأمور:
(منها) أقسام الخيار المشهورة، وخيار فوات شرط معين أو وصف معين أو عروض الشركة قبل القبض وتلف المبيع المعين أو الثمن المعين قبله أو في زمن الخيار إذا كان الخيار للمشتري وان قبضه، والإقالة والتحالف عند التخالف في تعيين المبيع أو تعيين الثمن أو تقديره على قول، وتفريق الصفقة والاخلال بالشرط، وخيار الرجوع عند الافلاس.
وأما سائر العقود:
صفحہ 351