نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ومنهم من اعتبر الاذان فجعل الأجرة عليه خاصة، لأنه غير لازم فصحت الأجرة عليه. وهذه الصور في الحقيقة غير مخالفة للقاعدة كما ترى، ونحن نمنع الإجارة على الإمامة، لأنها ليست عملا زائدا على الصلاة الواجبة ولما ذكروه من اجتماع العوضين.
قد سبق الفرق بين تملك المنفعة وتملك الانتفاع [فالنكاح من باب تملك الانتفاع] ذا نسب إلى الزوجة دائما كان أو مؤجلا، وإذا نسب إلى الأمة فهو من باب تملك المنفعة. فالقسم الأول لا يجوز فيه تمليكه الغير، بخلاف الثاني، الا أن الثاني إنما ملكت المنفعة فيه تبعا للعين.
ومما يشبه ملك الانتفاع الوكالة بغير عوض، فليس للموكل تمليك انتفاعه بالوكيل لغيره، أما لو وكله بعوض فهو في معنى الإجارة، فيكون مالكا لمنفعته فله نقلها في موضع يصح النقل، كالوكالة في بيع وشراء شهرا مثلا، بخلاف الوكالة في بيع سلعة معينة أو تزويج امرأة معينة.
والقراض والمزارعة والمساقاة من قبيل تملك الانتفاع بالنسبة إلى المالك أما العامل فالحصة يملكها ملك عين لا منفعة.
لو قال " وقفت هذا على العلوية ليسكنوا فيه " فالظاهر أنه ليس لهم الإجارة
صفحہ 343