292

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

ایڈیٹر

عبد اللطيف الكوهكمري

ناشر

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
قرا قویونلو

للأبوين المنع؟ يمكن القول به ان قلنا لهم منعه من المستحب، لان كل واحد منهم قد يقوم مقامه. والأولى عدمه، إذ الخارجون معه قد لا يحصل منهم الغرض التام.

ويجوز أيضا سفر التجارة إذا لم يكن متمكنا من تحصيلها في بلده، وكذا لو كان في سفره زيادة توقع ربح أو ارفاق أو زيادة فراغ أو حذق أستاذ بالنسبة إلى طلب العلم، ولهما منعه من سفر التجارة مع الخوف الظاهر، كالسير في البوادي الخطرة وركوب البحر.

ويلحق بهذا الباب أحكام تتعلق بالأبوين والنسب:

(الأول) يتبع النسب أحكام، كولاية أحكام الميت، والحضانة، والإرث، وانتقال الولاء، واستحباب الوصية ، والعقل، وولاية النكاح، والمال، والمطالبة بالحد والقصاص، وسقوط القصاص في بعض صوره.

ويترتب على الإرث استحقاق الشفعة والقصاص والخيار، فيتبع النسب وجوب النفقة والعتق وعدم قبول الشهادة في صورة شهادة الابن على أبيه وعدم الدفع من الزكاة الا في مثل الغرم وتحريم الموطوءة والمعقود عليها بالنسبة إلى الأب وولده وثبوت المحرمية.

(الثاني) يسري إلى الولد المتجدد: التدبير، والرهن في الأصح، والضمان في الغاصب، والأمانة في الودعي، والكتابة، والوقف في وجه قوي، والأضحية المنذورة بعينها، والحرية الا مع شرط المولى رقية ولد الحرة على قول، والرقية

صفحہ 293