287

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

ایڈیٹر

عبد اللطيف الكوهكمري

ناشر

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
قرا قویونلو

وبعض الروايات أنه " ص " قال: لو كان جريح فقيها لعلم أن إجابة أمه أفضل من صلاته.

وهذا الحديث يدل على قطع النافلة لأجلهما، ويدل بطريق الأولى على تحريم السفر، لان غيبة الوجه فيه أعظم، وهي كانت تريد النظر إليها والاقبال عليها.

(الثامن) كف الأذى عنهما وإن كان قليلا بحيث لا يوصله الولد إليهما، ويمنع غيره من ايصاله بحسب طاقته.

(التاسع) ترك الصوم ندبا الا باذن الأب، ولم أقف على نص في الام.

(العاشر) ترك اليمين والعهد الا باذنه أيضا ما لم يكن في فعل واجب أو ترك محرم، ولم نقف في النذر على نص خاص. الا أن يقال: هو يمين يدخل في النهي عن اليمين الا باذنه.

تنبيه:

بر الوالدين لا يتوقف على الاسلام، لقوله تعالى " ووصينا الانسان بوالديه حسنا " " وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما

صفحہ 288