نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الصادق عليه السلام . وأنكر ذلك متأخرو الأصحاب، ولم نقف لهم على رواية سوى عموم أنها كصلاة العيد.
كل مؤتم لا يجوز له التقدم في الموقف على امامه اجماعا، والمشهور جواز المساواة، وأوجب ابن إدريس تقدم الامام بقليل في الصلاة الاختيارية وفي العراة والروايات خالية عن هذا القيد، وقضية الأصل تنفيه، والتمسك بصحة صلاة الاثنين لو قال كل منهما كنت إماما يضعف لجواز توهم كل واحد منهما التقدم.
ضابط امام الصلاة كما له وايمانه وعدالته وطهارة مولده، وباقي شرائطه إضافية كالقيام بالإضافة إلى القائمين والذكورة بالنسبة إلى الرجال، وينقسم الأئمة إلى أقسام سبعة:
(الأول) من لا تجوز إمامته، وهو الصبي غير المميز والكافر والفاسق والمجنون والمحدث والجنب ونجس الثوب أو البدن مع امكان الإزالة والحائض والنفساء والمستحاضة لا مع فعلها فرضها. وهذا مع علم المقتدي بحالهم، فلو ظن الكمال أجزأت الا في الجمعة إذا اعتبرنا كون الامام من العدد أو كان تمام العدد به.
(الثاني) من تجوز إمامته بقبيل دون قبيل، وهو الأمي واللاحن والخنثى والمرأة والمؤوف اللسان والصبي المميز.
(الثالث ) من تجوز إمامته في صلاة دون صلاة، وهو العبد يستثنى من
صفحہ 238