نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
هذه الأجوبة.
لكن الأولى منها جواب تشبيه الأصل بالأصل ويلزم المساواة في الصلاتين، ولكن تلك أمور موهبية فجاز تساويهما فيها وان تفاوتا في الأمور الكسبية المقتضية للزيادة، فان الجزاء على الأعمال هو الذي يتفاضل فيه العمال لا المواهب التي يجوز نسبتها إلى كل واحد تفضلا خصوصا على قواعد العدلية.
وهذا باطل ان الجزاء كله تفضل كما تقوله الأشعرية، الا أن الصلاة هنا موهبة محضة ليس باعتبار الجزاء، فالذي يسمى جزاء عند العمل وان لم يكن مسببا عن العمل هو الذي يتفاضلان فيه. وهذا واضح.
كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها، الا الظهر فقد قيل الجمعة بدل منها، فهي في المعنى كظهر مقصورة لمكان الخطبتين. وقيل بل الجمعة صلاة على حيالها ، وهو الأقرب.
وتظهر الفائدة في عروض ما يمنع من ادراك ركعة مع تلبسه بها، فعلى البدلية يتمها ظهرا. والأقرب اشتراط نية العدول كما يعدل المسافر من القصر إلى الاتمام [وان اتحد عين الصلاة الا أن المسافر] ينوي الاتمام. وهذا يحتمل
صفحہ 226