165

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

ایڈیٹر

عبد اللطيف الكوهكمري

ناشر

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
قرا قویونلو

والمستثنى منه.

وقال بعض العامة: لا يضر قول الزوج بعد الايجاب " الحمد لله والصلاة على رسوله قبلت النكاح ".

(ومنه) الفورية في استتابة المرتد فيعتبر في الحال، وقيل إلى ثلاثة أيام.

(ومنه) السكوت في أثناء الاذان، فإن كان كثيرا أبطله، وكذا الكلام عند طول الفصل.

(ومنه) السكوت الطويل في أثناء القراءة وقراءة غيرها خلالها، وكذا التشهد.

(ومنه) تحرم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فلو تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. واعتبر بعض العامة تحرمهم معه قبل الفاتحة.

(ومنه) الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى لأنه تكرار والموالاة في سنة التعريف، فلو رجع في أثناء المدة استؤنف ليتوالى الانجاش ، وقيل يبنى.

صفحہ 166