نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ذكر، والمجنون أبعد في اعتبار عمده.
واعتبر بعض الأصحاب في الزنا محصن أو غير محصن.
كلما كان هناك دليل على وجوب جزئي معين في الماهية الكلية اتبع ولو قلنا بأن المطلق لا يتناول الجزئي المعين، لوجوب اخراج الزكاة عند الحلول من الخمس، وكالبيع بثمن المثل نقدا بنقد البلد.
ويقرب من هذه القاعدة أن الاذن في الشئ اذن في لوازمه، كالتوكيل في التصرفات التي لا يضبطها اليد الواحدة، فيوكل في الزائد عن الممكن له، وكالاذن في أداء الدين فان من لوازمه اثباته.
النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد، بأن يكون النهي عن الشئ لعينه أو لوصفه اللازم. والأول كبيع الميتة والخمر ونكاح المحرمات، والثاني كبيع الملامسة والمنابذة والحصاة والربا ونكاح الشغار.
ومنه عدم جواز ترخص العاصي بسفره، كقاطع الطريق والآبق عن مولاه، لان تحريم السفر عليه لوصفه الذي أنشأه لأجله، ففي إباحة الترخص له بالقصر وشبهه من رخص السفر إعانة له على عصيانه.
فان قلت: ذبح الغاصب الشاة منهي عنها، لوصف لازم، وهو كونها ملك الغير مع وقوع الزكاة عليها.
قلت: الوجه اللازم هنا خارج عن الذبح، إذ الذبح هنا يستوفي شرائطه
صفحہ 163