131

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

ایڈیٹر

عبد اللطيف الكوهكمري

ناشر

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
قرا قویونلو

والشاك في عين الفائتة يصلي خمسا احتياطا، وآخر يوم من شعبان يصام احتياطا، والصلاة على جميع القتلى ودفنهم احتياطا عند اشتباه المسلمين بالكفار، وترك التزويج بالمشتبهة بالمحرمة في عدم محصور.

وأصل هذا أحاديث خاصة في بعضها وعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .

أما إعادة الصلاة لو شك بعد الانتقال في ركن أو فعل أو إعادة الصوم لو شك في نيته أو غسل والزكاة لو شك في استحقاق القابض وإعادة الحج لو شك في تمام أركانه بل إعادة جميع العبادات عند زيادة الفقه بعد فعلها، فلم نظفر فيه بنص على خصوصه ولا بلغنا فيه نقلا عن السلف. وإن كان متأخرو الأصحاب أولو الورع يصنعونه كثيرا.

ويمكن ترجيحه بقوله تعالى " وجاهدوا في الله حق جهاده " وقوله تعالى " والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة " وقوله " ص ": دع ما يريبك إلى مالا يريبك وقوله " ص ": من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وقول الصادق عليه السلام: أرى لك أن تنتظر الحزم وتأخذ الحائطة لدينك وغير ذلك.

ويطرد ذلك لو شك في الحدث بعد تيقن الطهارة، أو في دخول الوقت قبل الطهارة، أو في اشتغال ذمته بصلاة واجبة لينوي واجب الطهارة، أو في كون

صفحہ 132