نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وارثه، لان الصفة للتوضيح والتعريف. ولو قال " من فلان " لم يكن له مطالبة وارثه، سواء علقنا " من " باستوف فيكون ظرفا لغوا أو بمحذوف فيكون حالا من المفعول، إذ الحال نص في التخصيص ويبعد جعلها بيانية. ولو أمكن صارت كالمسألة السابقة، وقال بعضهم بالمنع بناءا على أنها للتخصيص.
(ومنها) لو قال لزوجته " ان ظاهرت من فلانة " وسيجئ في الظهار .
(ومنها) لو حلف أن لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا، أو لا أكل من لحم هذا الحمل فصار كبشا، أو لا أركب دابة هذا العبد فعتق وملك دابة فركبها، فعلى التوضيح يحنث وعلى التخصيص لا حنث.
ويقرب منه ما يعبر عنه الفقهاء باجتماع الإشارة والإضافة، كقوله " لا كلمت هذا عبد زيد " أو " هذه زوجته " أو " زوجته هذه " أو " عبده هذا "، فان الإضافة في معنى الصفة، فان جعلناها للتوضيح فزال الملك والزوجية فاليمين باقية وان جعلناها للتخصيص انحلت. وكذا لو قال " لا عطين فاطمة زوجة زيد أو سعيد عبده ".
ومنه لو أوصى لحمل فلانة من زيد فظهر من عمرو أو نفاه زيد باللعان، فان قلنا الصفة للتوضيح فالوصية باقية أو للتخصيص بطلت لو ظهر من عمرو.
وفي صورة اللعان نظر مبني على اعتبار مدلول اللفظ في الحال أو اعتبار مدلوله المستقر، فعلى الأول يأخذ الوصية وعلى الثاني لا.
صفحہ 105