317

مستند الشیعہ

مستند الشيعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وبها يخصص بعض المطلقات المجوزة للصلاة في كل موضع في، أو يحمل على غير السجدة عليه مع جفاف الأعضاء.

وعن الخلاف القول بالطهارة بزوال العين بهبوب الرياح مدعيا عليه إجماع الفرقة (1).

ورجوعه عنه في غير ذلك الكتاب (2)، بل في موضع آخر منه (3) يقدح في إجماعه، بل يوجب - عدم قدح خلافه في الاجماع.

فروع:

أ: لو جف بالشمس وغيرها معا كالهواء، فإن تأخر التجفيف بأحدهما، بأن يكون ارتفاع الرطوبة رأسا من أحدهما وإن نقصت أولا بالآخر، فالحكم للمتأخر، لصدق الجفيف - بالشمس مع تأخره، وعدمه لا معه.

وصدق الاشراق كما في الرواية (4)، وإصابة الشمس ثم الجفاف كما في الموثقة وإن أوجبا التطهر في الصورة الثانية أيضا، ولكن يعارضهما مفهوم الصحيحة بالعموم من وجه، فيرجع إلى استصحاب النجاسة، ومع الشك يستند الجفاف إلى المتأخر لاستصحاب، الرطوبة.

وإن شاركا في التجفيف في زمان، فظاهر القواعد والتذكرة عدم الطهارة (5).

وصرح في المدارك (6) واللوامع بالطهارة. وهو كذلك، لصدق التجفيف بالشمس وإشراقها إلا إذا علم أن التأثير من غير الشمس.

صفحہ 322